قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الرابع عشر — نظام التفتيش
المادة 111
ينشأ، لدى سلطة الأمان النووي، سلك من مفتشي السلطة يكلف بتفتيش المنشآت النووية والمواد النووية ومصادر الإشعاعات المؤيّنة.