الفصل الرابع عشر — نظام التفتيش
المادة 110
يشمل نطاق التفتيش جميع الأنشطة النووية، لا سيّما ما تعلق منها بالمجالات الآتية :
– المنشآت النووية والمعدات والأجهزة الملحقة التي تشكل جزءا لا يتجزأ منها،
– المواد النووية،
– النقل بجميع الوسائل للمواد النووية والمصادر المشعة،
– مصادر الإشعاعات المؤينة أيا كانت طبيعتها،
– رخص المستخدمين وتأهيلاتهم والتراخيص المطلوبة،
– إجراءات العمل المرتبطة بالأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاعات،
– أي وثائق مرتبطة بالنشاطات الخاضعة لهذا القانون،
– منظومة الأمن النووي،
– الإجراءات المتبعة لامتثال الدولة للالتزامات الدولية المتعلقة بضمانات عدم الانتشار النووي.