قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثاني — السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين
المادة 10
يخول رئيس المجلس السلطات اللازمة لضمان تسيير السلطة.
وبهذه الصفة، يخول، على وجه الخصوص، السلطات الآتية :
– تنفيذ الميزانية،
– توظيف وتعيين وإنهاء مهام المستخدمين،
– تمثيل السلطة لدى الغير وأمام العدالة.