قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الرابع عشر — نظام التفتيش
المادة 109
يهدف تفتيش المنشآت النووية والمواد النووية ومصادر الإشعاعات المؤيّنة إلى ضمان احترام شروط الأمان والأمن النوويين والإشعاعيين، طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تقوم السلطة بعمليات التفتيش في أي وقت وبمبادرة منها وحدها.