الفصل الثالث عشر — تطبيق ضمانات عدم الانتشار النووي
المادة 108
يتعيّن على مشغّل منشأة نووية وكذا الحائز مواد نووية، القيام بما يأتي :
– إبلاغ السلطة بكل معلومة مطلوبة بمقتضى التشريعات المعمول بها، والالتزامات التي تعهدت بها الجزائر على الصعيد الدولي، وكل معلومة تطلبها السلطة،
– إعلام السلطة، فورا وخطيا، في حال وقوع أي أحداث من شأنها، في تقديره، أن تشكل انتهاكا لأحكام اتفاق الضمانات، 25 يوليو سنة 2019 م
– ضمان الدخول إلى المنشآت لعمليات التفتيش المنصوص عليها في إطار الالتزامات التي تعهدت بها الجزائر على الصعيد الدولي، وكذلك عمليات التفتيش التي تقوم بها السلطة،
– الامتثال لقواعد السرّية والأمان والأمن المتعلقة بإدارة عملية حصر ومراقبة المواد النووية، في ظل احترام التشريع المعمول به.