قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثاني عشر — حالات الطوارئ الإشعاعية والنووية
المادة 102
يتعيّن على أي مشغل لمنشأة نووية أو مصادر للإشعاعات المؤيّنة أن يبلغ السلطة فورا بأي حدث أو حادث.
ويجب على المشغّل أن يعد، بعد كل حدث أو حادث، تقريرا تحليليا لضمان الاستفادة من التجربة ويرسله إلى السلطة.