قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثاني عشر — حالات الطوارئ الإشعاعية والنووية
المادة 101
يتم اختبار مخطط الطوارئ الداخلي عمليا قبل بدء تشغيل المنشأة النووية وأثناء التشغيل.