قانون رقم 19-02
· ج.ر عدد 46 لسنة 2019
قانون رقم 19-02 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق والفزع بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق 5
الفصل الثاني — التزامات المشيد ومركب التجهيزات والمالك والمستغل والمسير
المادة 6
يجب على المالك أو ، عند الاقتضاء، المسير أو المستغل تقديم الوثائق المتعلقة بتدابير الأمن والوقاية أثناء المراقبة التي يقوم بها الأشخاص المؤهلون قانونا.