قانون رقم 19-02
· ج.ر عدد 46 لسنة 2019
قانون رقم 19-02 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق والفزع بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق 5
الفصل الثاني — التزامات المشيد ومركب التجهيزات والمالك والمستغل والمسير
المادة 4
يجب على المشيد ومركب التجهيزات والمالك ومستغل المؤسسة المستقبلة للجمهور و / أو العمارة المرتفعة أو المرتفعة جدا أو البناية المخصصة للسكن، كل فيما يخصه، التأكد من أن المواد المستعملة والمنشآت والتجهيزات يتم إعدادها وصيانتها طبقا لأحكام هذا القانون.