قانون رقم 19-02
· ج.ر عدد 46 لسنة 2019
قانون رقم 19-02 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق والفزع بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق 5
الفصل السابع — العقوبات › القسم الثالث — أحكام جزائية
المادة 40
يعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار (200.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 دج)، كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور و/أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا ، يهيئ بداخلها محلا أو محلات للنوم، دون الحصول على الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.