الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثاني — تعاريف
المادة 3
يقصد، في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
1- حريق : اشتعال يتطور بدون مراقبة في الزمان و في محيط النار.
2 - فزع : حالة تقع عندما تكون مجموعة من الأشخاص، محاصرة في فضاء، يطرأ عليهم فيه فجأة خطر وشيك، حقيقي أو وهمي، ويحدث لديهم هلع يدفعهم لردود أفعال لا إرادية تقودهم لمحاولة المغادرة الآنية للمكان.
3 - نكبة : حدث يمكن أن يسبب خسائر في أرواح بشرية و/أو خسائر مادية.
4 - مؤسسة مستقبلة للجمهور : كل مؤسسة تسمح بدخول الأشخاص بطريقة حرّة أو مقابل دفع أو مساهمة ما، أو تلك التي تنعقد فيها اجتماعات مفتوحة لجميع الأشخاص بدعوة مجانية أو بمقابل.
5 - عمارة مرتفعة : كل عمارة تكون الأرضية السفلى لمستوى الطابق الأخير فيها واقعة بالنسبة لأعلى مستوى من الأرض المستعملة من طرف آلات الحماية المدنية :
- على أكثر من 50 مترا، بالنسبة للعمارات المخصصة للسكن،
- - على أكثر من 28 مترا، بالنسبة لباقي العمارات. 6 – عمارة مرتفعة جدا : كل عمارة تكون الأرضية السفلى لمستوى الطابق الأخير فيها تقع على أكثر من 200 متر، بالنسبة لأعلى مستوى من الأرض المستعملة من طرف آلات الحماية المدنية.
7- بناية مخصصة للسكن : بناية أو جزء من بناية تضم سكنا أو عدة سكنات تكون فيها الأرضية السفلى لأعلى مسكن تقع على ارتفاع يقل عن 50 مترا أو يساويها من أعلى الأرضية المستعملة من طرف آلات الحماية المدنية.
8 - المشيد : كل شخص طبيعي أو معنوي، مقاولاً كان أو مرقيا عقاريا أو مسؤولا عن مكتب دراسات أو شركة بناء، وكذا كل المهن المشاركة في إنجاز المؤسسة أو العمارة أو البناية.
9 - مركب التجهيزات : كل شخص طبيعي أو معنوي، يركب تجهيزا ضروريا لعمل البناية أو لاحتياجات المستعملين، تفرضه أحكام هذا القانون والتنظيمات والمقاييس الأمنية.
10- مذكرة أمنية : وثيقة تقنية وصفية لجميع تدابير الحماية والأمن الواجب اتخاذها من طرف المشيدين ومركبي التجهيزات والملاك والمستغلين بغرض الحد من مخاطر الحريق والفزع. 21 يوليو سنة 2019 . م
11- مالك : كل شخص يتمتع بحق الملكية على مؤسسة أو عمارة.
12- محل للنوم : مكان مخصص ومهيأ للنوم ليلاً.
13- مستغل : كل شخص مسؤول عن مؤسسة أو عمارة، يتولى استغلالها، ويسهر على حسن سيرها ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين الملحقين به.