قانون رقم 19-02
· ج.ر عدد 46 لسنة 2019
قانون رقم 19-02 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق والفزع بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق 5
الفصل السابع — العقوبات › القسم الثالث — أحكام جزائية
المادة 36
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستغل مؤسسة مستقبلة للجمهور و / أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا دون رخصة الاستغلال المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بتعديل طبيعة نشاط المؤسسة أو العمارة التي يستغلها بدون رخصة تسوية.