قانون رقم 19-02
· ج.ر عدد 46 لسنة 2019
قانون رقم 19-02 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق والفزع بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق 5
الفصل السابع — العقوبات › القسم الثاني — العقوبات الإدارية
المادة 33
دون الإخلال بالعقوبات الجزائية، يؤدي عدم احترام تدابير الأمن المنصوص عليها في هذا القانون وفي نصوصه التطبيقية، إلى العقوبات الإدارية المذكورة أدناه :
- الإعذار ،
- الغلق المؤقت
- السحب النهائي لرخصة الاستغلال.