الفصل السابع — العقوبات › القسم الأول — مراقبة ومعاينة المخالفات
المادة 32
يترتب على معاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، تحرير محضر تدون فيه هوية ضابط الشرطة القضائية أو العون المؤهل وهوية مرتكب المخالفة وتاريخ ومكان المعاينة وكذا الوقائع المعاينة والتصريحات المأخوذة.
يرفق الضباط والأعوان المذكورون في هذا القانون، المحاضر بكل وثيقة أو كل دليل إثبات، عند الاقتضاء.
يوقع المحضر ضابط الشرطة القضائية أو العون المؤهل وكذا مرتكب المخالفة. وفي حالة رفض مرتكب المخالفة التوقيع، يكون لهذا المحضر حجية قانونية إلى غاية إثبات العكس.
يرسل المحضر إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا مع نسخة إلى الوالي في أجل لا يتجاوز اثنتين وسبعين (72) ساعة.
يرسل المحضر في نفس الآجال إلى الوالي فقط، عندما تتعلق المخالفة المسجلة بعدم احترام تدابير الأمن ضد أخطار الحريق والفزع التي تستدعي اتخاذ تدابير إدارية.