قانون رقم 19-02
· ج.ر عدد 46 لسنة 2019
قانون رقم 19-02 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق والفزع بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق 5
الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الأول — الهدف
المادة 2
يجب أن تحترم كل دراسة أو إنجاز أو تهيئة أو تعديل يطرأ على المؤسسات أو العمارات أو البنايات المخصصة للسكن حسب تصنيفها، المقاييس والتدابير الأمنية التي من شأنها حماية الأشخاص والممتلكات من أخطار الحريق والفزع، طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.