قانون رقم 19-02
· ج.ر عدد 46 لسنة 2019
قانون رقم 19-02 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق والفزع بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق 5
الفصل السادس — لجان الوقاية من أخطار الحريق والفزع
المادة 28
اللجنة الولائية هي الجهاز التقني للوقاية من أخطار الحريق والفزع .
وبهذه الصفة، تكلف لا سيما بما يأتي:
- دراسة ملفات طلب رخص الاستغلال القيام بزيارات تفتيشية عند فتح المؤسسات والعمارات أو بعد أشغال يمكن أن تنجز بها بغرض منح رخص الاستغلال الخاصة بها،
- اقتراح تدابير أمنية تكميلية.