قانون رقم 19-02
· ج.ر عدد 46 لسنة 2019
قانون رقم 19-02 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق والفزع بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق 5
الفصل السادس — لجان الوقاية من أخطار الحريق والفزع
المادة 27
تنشأ، على مستوى كل ولاية، لجنة ولائية للوقاية من أخطار الحريق والفزع، تدعى في صلب هذا النص :
"اللجنة الولائية".