الفصل السادس — لجان الوقاية من أخطار الحريق والفزع
المادة 26
تشكل اللجنة المركزية جهازا للاستشارة وللإعداد والموافقة على التدابير اللازمة للوقاية من أخطار الحريق والفزع ومتابعة تنفيذها.
وبهذه الصفة، تكلّف لا سيما بما يأتي:
- إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للوقاية من أخطار الحريق والفزع، بالتشاور مع الهيئات والإدارات المعنية، إعطاء رأي استشاري في جميع المسائل المتعلقة بتطبيق التنظيم في مجال الوقاية من أخطار الحريق والفزع في المؤسسات والعمارات والبنايات المنصوص عليها في هذا القانون، المشاركة في إعداد التدابير الأمنية المطبقة على المؤسسات المستقبلة للجمهور والعمارات المرتفعة والمرتفعة جدا والبنايات المخصصة للسكن،
- النظر في الطعون المرفوعة إليها بخصوص قرارات اللجان الولائية والبت فيها.
يمكن إنشاء لجان فرعية ضمن اللجنة المركزية.