قانون رقم 19-02
· ج.ر عدد 46 لسنة 2019
قانون رقم 19-02 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق والفزع بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق 5
الفصل الخامس — دراسة الخطر ورخصة الاستغلال › القسم الثاني — رخصة الاستغلال
المادة 24
يلزم المستغل، في حالة تعديل طبيعة نشاط المؤسسة أو العمارة التي يستغلها، بطلب رخصة تسوية من اللجنة الولائية.
يحدد ملف طلب رخصة الاستغلال أو رخصة التسوية وكذا شروط وكيفيات تسليمهما، عن طريق التنظيم.