الفصل الخامس — دراسة الخطر ورخصة الاستغلال › القسم الأول — دراسة الخطر
المادة 21
يلزم مستغل المؤسسة المستقبلة للجمهور من الفئة الأولى أو البناية المرتفعة أو المرتفعة جدا، وحسب تصنيفها، بإعداد مخطط وقاية ومخطط تدخل ضد أخطار الحريق والفزع.
ويتعين عليه تنظيم تمارين محاكاة دورية لاختبار مدى فعالية ونجاعة مخططات التدخل، بالاشتراك مع مصالح الحماية المدنية.
يحدد مخطط الوقاية من أخطار الحريق والفزع التدابير الأمنية التي تهدف إلى القضاء على أسباب هذه الأخطار أو الحد من آثارها، لضمان حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة.
يحدد مخطط التدخل كيفيات تنظيم النجدة وإجراءات وضع حيز التنفيذ وسائل التدخل وأجهزة الإنذار والإخلاء في حالة النكبة.