قانون رقم 19-02 · ج.ر عدد 46 لسنة 2019
قانون رقم 19-02 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق والفزع بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق 5

الفصل الخامس — دراسة الخطر ورخصة الاستغلال › القسم الأول — دراسة الخطر

المادة 21

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.