الفصل الثالث — المؤسسات المستقبلة للجمهور والعمارات المرتفعة والمرتفعة جدا والبنايات المخصصة للسكن › القسم الثالث — البنايات المخصصة للسكن
المادة 17
تصنف البنايات المخصصة للسكن إلى أربع (4) فئات :
الفئة الأولى :
سكنات فردية تتكون من طابق أرضي أو طابق أرضي وطابق واحد منعزلة كانت أو متتائمة،
- سكنات فردية تتكون من طابق أرضي، مجتمعة في شكل شريط.
الفئة الثانية :
- سكنات فردية تتكون من أكثر من طابق، منعزلة كانت أو متتائمة
- سكنات فردية تتكون من طابق أرضي وطابق واحد مجتمعة في شكل شريط، ويكون استقرار هيكل كل بناية مرتبطا باستقرار هيكل البناية المجاورة، سكنات فردية تتكون من طابق أرضي وأكثر من طابق متجمعة في شكل شريط،
- بنايات جماعية تتكون من ثلاثة (3) طوابق، على الأكثر.
تكون الأرضية السفلى لأعلى مسكن، بالنسبة للمساكن من هذه الفئة، على علو لا يتجاوز ثمانية (8) أمتار بالنسبة لمستوى الأرض المستعملة من طرف آلات الحماية المدنية.
الفئة الثالثة :
بنايات تكون فيها الأرضية السفلى لأعلى مسكن على علو 28 مترا، على الأكثر، بالنسبة لمستوى الأرضية المستعملة من طرف آلات الحماية . المدنية الفئة الرابعة :
بنايات تكون فيها الأرضية السفلى لأعلى مسكن على علو يزيد عن ثمانية وعشرين (28) مترا، ولا يتعدى خمسين (50) مترا فوق الأرضية المستعملة من طرف آلات الحماية المدنية.
تحدد التدابير الأمنية ضد أخطار الحريق المطبقة على كل فئة من البنايات المخصصة للسكن، عن طريق التنظيم.