قانون رقم 19-02
· ج.ر عدد 46 لسنة 2019
قانون رقم 19-02 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق والفزع بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق 5
الفصل الثالث — المؤسسات المستقبلة للجمهور والعمارات المرتفعة والمرتفعة جدا والبنايات المخصصة للسكن › القسم الثاني — العمارات المرتفعة والمرتفعة جدا
المادة 16
يخصص في العمارات المرتفعة والمرتفعة جدا على الأقل مركز رئيسي لأمن الحرائق ومحل لتسيير التدخلات.
تحدد معايير تصنيف العمارات وكذا التدابير الأمنية ضد أخطار الحريق والفزع المطبقة عليها، عن طريق التنظيم.