قانون رقم 19-02
· ج.ر عدد 46 لسنة 2019
قانون رقم 19-02 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق والفزع بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق 5
الفصل الثالث — المؤسسات المستقبلة للجمهور والعمارات المرتفعة والمرتفعة جدا والبنايات المخصصة للسكن › القسم الثاني — العمارات المرتفعة والمرتفعة جدا
المادة 15
تصنف العمارات المنصوص عليها في هذا القانون إلى عمارات مرتفعة وعمارات مرتفعة جدا.