قانون رقم 19-02
· ج.ر عدد 46 لسنة 2019
قانون رقم 19-02 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق والفزع بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق 5
الفصل الثالث — المؤسسات المستقبلة للجمهور والعمارات المرتفعة والمرتفعة جدا والبنايات المخصصة للسكن › القسم الأول — المؤسسات المستقبلة للجمهور
المادة 14
تصنف المؤسسات المستقبلة للجمهور حسب طبيعة نشاطها، في نماذج ، وحسب عدد الجمهور المتواجد بها، في أصناف.
تحدد نماذج وأصناف المؤسسات المستقبلة للجمهور وكذا التدابير الأمنية ضد أخطار الحريق والفزع المطبقة عليها، عن طريق التنظيم.