قانون رقم 19-02
· ج.ر عدد 46 لسنة 2019
قانون رقم 19-02 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق والفزع بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق 5
الفصل الثاني — التزامات المشيد ومركب التجهيزات والمالك والمستغل والمسير
المادة 12
يجب على مستغل المؤسسة المستقبلة للجمهور و/أو العمارة المرتفعة أو المرتفعة جدا أن يوفر كل التجهيزات والوسائل الكفيلة للتحقق في أي لحظة، من عدد الجمهور المتواجد داخل مؤسسته أو عمارته.