قانون رقم 19-02
· ج.ر عدد 46 لسنة 2019
قانون رقم 19-02 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق والفزع بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق 5
الفصل الثاني — التزامات المشيد ومركب التجهيزات والمالك والمستغل والمسير
المادة 10
يجب على مركب التجهيزات أن يضع التجهيزات الضرورية لضمان دخول وحركة وإخلاء الأشخاص ذوي الحركة المحدودة عند حدوث نكبة، وفق المعايير المعمول بها. 18 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2019 م