الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 8
تعدل أحكام المادة 221 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 221 مكرر : يتشكل الحدث المنشئ للرسم على النشاط المهني :
أ - بالنسبة للبيوع، ............................(بدون تغيير) ................، غير أنّه، وفيما يخص بيع الماء الشروب من طرف الهيئات الموزعة، فإنّ الحدث المنشئ يتكون من التحصيل الجزئي أو الكلي للثمن.
ب – بالنسبة للأشغال العقارية وتأدية الخدمات ........ (الباقي بدون تغيير) .”.......