الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 66
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 149-302 وعنوانه “الصندوق الخاص لاستغلال النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك”.
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– %70 من ناتج الأتاوى الجمركية لتأدية الخدمات المتصلة باستعمال أنظمة الإعلام الآلي من طرف المستخدمين.
– الإعانات ومنح الدولة.
– الهبات.
في باب النفقات :
– شراء وصيانة التجهيزات المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام الآلي والاتصال.
– شراء وصيانة وتصليح التجهيزات الإلكترونية.
– شراء البرمجيات.
– التكوين.
– المساعدة التقنية.
الوزير المكلف بالمالية هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات سير الصندوق الخاص من أجل استغلال النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك، عن طريق التنظيم”.