الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 64
تعدل أحكام المادة 24 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 24 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر”.
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : .............................................(بدون تغيير)...................................
في باب النفقات :
تمدد فترة تمويل مشاريع شراء المواد الأولية في ولايات الجنوب لسنة .2019 .........................................(الباقي بدون تغيير)..................................”.