الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 63
تعدل أحكام المادة 85 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المتممة بموجب المادة 69 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، المعدلة بموجب المادة 71 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، المعدلة كذلك بموجب المادة 69 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، المعدلة بموجب المادة 49 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، المعدلة بموجب المادة 137 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، وتحرر كما يأتي :
“المادة 85 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 089-302 وعنوانه “الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب”.
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : .............................................(بدون تغيير)...................................
في باب النفقات :
– تمويل .................................(بدون تغيير حتى) المشاريع المهيكلة.
– التمويل المؤقت......................(بدون تغيير حتى) ولايات الجنوب.
– تمويل ................................(بدون تغيير حتى) السعر العادي المعمول به.
– تمويل ................................(بدون تغيير حتى) السعر العادي المعمول به.
– تمويل.................................(بدون تغيير حتى) السعر العادي المعمول به.
– اللجوء إلى التنمية البشرية عبر ولايات الجنوب”.