الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 62
تعدل أحكام المادة 67 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، المعدلة بموجب المادة 74 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة بموجب المادة 22 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، المعدلة بموجب المادة 77 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، وتحرر كما يأتي :
“المادة 67 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 116-302 وعنوانه “الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا”.
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : .............................................(بدون تغيير)...................................
في باب النفقات :
– التمويل الكلي أو الجزئي .................(بدون تغيير حتى) من كل سنة.
– اللجوء إلى التنمية البشرية عبر ولايات الهضاب العليا. ......................................................(الباقي بدون تغيير).....................”.