الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 61
تعدل أحكام المادة 125 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، وتحرر كما يأتي :
“المادة 125 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 146-302 (بدون تغيير حتى) يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– (بدون تغيير)
في باب النفقات :
– تكاليف تأمين عقار الدولة بالخارج غير صالحة،
– تكاليف النفقات والتأمين والرسوم على عقارات الدولة بالخارج،
– تكاليف العقود والتمثيل القانوني المتعلق بالمعاملات العقارية للدولة في الخارج،
– تكاليف الصيانة وإعادة التأهيل والارتقاء بممتلكات الدولة في الخارج،
– تكاليف اقتناء العقارات، سواء كانت مبنية أو غير مبنية، للتمثيل الدبلوماسي والقنصلي في الخارج،
– تكلفة تشييد المباني لاحتياجات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي في الخارج،
– تكاليف تجهيز مكاتب التمثيل الدبلوماسي والقنصلي في الخارج وإعادة تطويرها وتأهيلها وتحديثها وتجهيزها،
– تكاليف استشارة الخبراء والشركات الاستشارية و/أو الوكالات المتخصصة ذات الصلة بتشغيل ممتلكات الدولة في الخارج.
(الباقي بدون تغيير) .” …