الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 60
تعدل وتتمم أحكام المادة 145 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وتحرر كما يأتي :
“المادة 145 : يفتح .......................(بدون تغيير).........................
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– ..............................................(بدون تغيير)............................
في باب النفقات :
– .............................................(بدون تغيير).............................
يعدّ الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم”.