الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 58
يبرمج خلال سنة 2019 سقف رخصة برنامج مبلغه ألفان وستمائة وواحد مليارا وستمائة واثنان وستون مليونا ومائتان وستة وثمانون ألف دينار 2.601.662.286.000( دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
يغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة .2019 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.