الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة 30 ديسمبر سنة 2018 م
المادة 54
تعدل وتتمم أحكام المادة 112 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، وتحرر كما يأتي :
“المادة 112 : يؤسس رسم ........................... (بدون تغيير) .................
يحدد مبلغ هذا الرسم كما يأتي :
– 750 دج، عن كل إطار مخصص للسيارات الثقيلة،
– 450 دج، عن كل إطار مخصص للسيارات الخفيفة.
يوزع حاصل هذا الرسم، كما يأتي :
– 53%، لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية،
– 43%، لصالح ميزانية الدولة،
– 03%، لصالح الصندوق الخاص للتضامن الوطني،
– 1%، لصالح الصندوق الوطني للبيئة والساحل”.