الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة 30 ديسمبر سنة 2018 م
المادة 52
خلافا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، يمكن لأزواج أعوان دبلوماسيين وقنصليين ومماثليهم المعينين بالخارج الذين يقيمون معهم بصفة دائمة، ويكونون في وضعية تعليق علاقات العمل أو تعليق نشاط غير الأجراء في الجزائر بعد سنتين، على الأقل، من الانتساب إلى الضمان الاجتماعي والذين لا يمارسون أي نشاط مربح تحت أي شكل من الأشكال وفقا للتنظيم المعمول به، الإبقاء إراديا على انتسابهم إلى النظام الوطني للتقاعد خلال فترة أو فترات تعيين أزواجهم أعوانا دبلوماسيين وقنصليين في الخارج، وذلك مقابل دفع، على نفقتهم بصفة حصرية، لكامل جزء اشتراك التقاعد المؤسس على آخر وعاء خاضع للاشتراك بالجزائر قبل مغادرتهم للخارج.
غير أنّ اعتماد سنوات الانتساب الإرادي لنظام التقاعد الوطني المنصوص عليه بموجب هذه المادة، يرتبط باستئناف نشاط مهني خاضع للضمان الاجتماعي بالجزائر للمستفيدين في نهاية فترة التعيين لأعوان دبلوماسيين وقنصليين أو مماثليهم المعيّنين تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بالخارج.
بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.