الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة 30 ديسمبر سنة 2018 م
المادة 51
تعدل وتتمم أحكام المادة 55 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1410 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 55 : أولا – يؤسس لصالح البلديات رسم خاص على عقود ........................ (بدون تغيير حتى)
7 - شهادة قابلية الاستغلال :
النوع تجزئة ذات استعمال سكني تجزئة ذات استعمال تجاري أو صناعي رابعا - تعفى من الرسم الخاص على عقود العدد التعريفة (دج) بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير التعمير ...........(الباقي بدون تغيير).........”.