الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة 30 ديسمبر سنة 2018 م
المادة 50
استثناء لأحكام المادة 4 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، يمكن الأشخاص ذوي الجنسية الجزائرية غير الخاضعين للانتساب الإجباري للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والذين يمارسون خارج التراب الوطني نشاطا مهنيا خاضعا لنظام الأجراء أو شبه الأجراء و/أو نشاطا مهنيا خاضعا لنظام غير الأجراء لحسابهم الخاص، سواء صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا أو حرفيا أو حرّا أو في أي فرع قطاع نشاط آخر، الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد من خلال دفع اشتراك بالعملة الصعبة بمقابل حقوق التقاعد بالدينار الجزائري.
تحدد الشروط والكيفيات الخاصة بالانتساب الإرادي المنصوص عليه في هذه المادة وكذا الحقوق والالتزامات المتعلقة به، عن طريق التنظيم.