الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 4
تحدث ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادتان 186 مكرر و 186 مكرر 1، تحرران كما يأتي :
“المادة 186 مكرر : لا يدرج في النتيجة الجبائية فائض القيمة الناتج عن إعادة تقييم التثبيتات غير القابلة للاهتلاك.
يسجل فائض القيمة الناتج عن إعادة التقييم في خصوم الميزانية ضمن حساب يحتوي على فارق إعادة التقييم، ويكون هذا الأخير غير قابل للتوزيع.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”.
“المادة 186 مكرر 1 : يحسب فائض أو ناقص القيمة للتنازل عن التثبيتات القابلة وغير القابلة للاهتلاك، انطلاقا من القيمة الأصلية قبل إعادة التقييم”.