الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة 30 ديسمبر سنة 2018 م
المادة 48
يتعيّن على كل مؤسسة اقتصادية خاضعة للقانون الجزائري تابعة لقطاع الصناعة تمارس نشاطا لإنتاج السلع، أن تسلم المعطيات المتعلقة بالإنتاج الطبيعي والعناصر الداخلة المستعملة وأن تعد تقريرا كل ستة
(6) أشهر حول نشاطها، يوجه للمديرية الولائية المكلفة بالصناعة.
كل إخلال بهذا الالتزام أو تسليم معلومات مغلوطة يترتب عنه فرض غرامة قدرها 1.000.000 دج، بغض النظر عن خسارة الاستفادة من الامتيازات المرتبطة بأنظمة دعم الصناعة والإقصاء من الاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها بموجب القانون المتعلق بتطوير الاستثمار.
وتضاعف قيمة هذه الغرامة في حالة العود وبعد إعذار الشخص المخالف بتسوية وضعيته في غضون أجل 30 يوما، ويتم تسجيله في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش.
يصبّ حاصل هذه الغرامة لفائدة ميزانية الدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير الصناعة والمناجم ووزير المالية.