الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة 30 ديسمبر سنة 2018 م
المادة 47
تعدل وتتمم أحكام المادة 111 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية 2018، وتحرر كما يأتي :
“المادة 111 : يتعيّن على كل متعامل اقتصادي ....... (دون تغيير حتى) لمصالح الإدارة الجبائية.
يتعين على المتعاملين الاقتصادين أن يمتثلوا لأحكام هذه المادة في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .”2019