الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة 30 ديسمبر سنة 2018 م
المادة 41
يعتبر السكن الايجاري الترقوي مشروعا عقاريا إنجاز الشطر الخامس 90.000 مسكن بصيغة ذا منفعة عمومية. وبهذه الصفة، يستفيد من إعانة الدولة، لا سيما التخفيضات على التنازل عن الأرض والتخفيضات بعنوان القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية للمرقين العقاريين المشاركين في إنجاز البرامج العمومية للسكنات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.