الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 3
تتمم أحكام المادة 156 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 156 مكرر : يمكن المؤسسات الأجنبية ...... (بدون تغيير).....
في هذه الحالة، يتم الاختيار عن طريق البريد المرسل، حسب الحالة، إلى مديرية كبريات المؤسسات أو إلى المدير الولائي للضرائب أو إلى رئيس مركز الضرائب، المختصين إقليميا، في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ التوقيع على العقد أو ملحق العقد”.