الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الثاني — أحكام تتعلق بأملاك الدولة
المادة 36
تعدل وتتمم أحكام المادة 57 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، المعدلة والمتممة لاسيما بالمادة 91 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي :
“المادة 57 : تعد قابلة للتنازل من قبل المستفيدين منها، بعد سنتين (2) من تاريخ إعداد العقود التي تخصها، وباستثناء انتقال الملكية بسبب الوفاة، أصناف السكنات المذكورة أدناه، الممولة من طرف الدولة أو التي استفادت من إعانة الدولة لاكتساب الملكية :
– السكنات الاجتماعية التساهمية المسمّاة حاليا السكنات الترقوية المدعمة، وأيضا السكنات التي استفادت من دعم الدولة،
– سكنات صيغة البيع بالإيجار التي قام مالكوها بتسديد كامل ثمن التنازل طبقا للتنظيم الساري المفعول،
– السكنات الاجتماعية العمومية القابلة للتنازل طبقا للتنظيم الساري المفعول، التي قام المستفيدون منها من دفع كامل ثمن التنازل أو الدفع المسبق للمبلغ المتبقي الناتج عن الدفع بالتقسيط.
إلاّ أنه فيما يخص السكن الاجتماعي التساهمي والسكن الترقوي المدعم والسكن في إطار صيغة البيع بالإيجار، فإنّه يمكن أن يكون محل تنازل من طرف المستفيد منه، شريطة إرجاع إلى الخزينة العمومية مبلغ الإعانة المالية المباشرة الممنوحة من طرف الدولة بعنوان حساب التخصيص الخاص رقم 050-302، الذي عنوانه “الصندوق الوطني للسكن”، وذلك إذا تم التنازل قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، والتي يبدأ سريانها من تاريخ إعداد العقد لصالحه.
تسري أحكام هذه المادة أيضا على عمليات التنازل على السكنات المعنية التي تمت قبل تاريخ بداية سريان هذه المادة”.