الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الثاني — أحكام تتعلق بأملاك الدولة
المادة 34
تعدل أحكام المادة 11 من الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
“المادة 11 : يقوم المحافظ العقاري بترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري على النحو الآتي :
– بالنسبة للعقارات التي يحوز ملاّكها على سندات ملكية مشهرة، يكون الترقيم نهائيا من يوم استلام وثائق المسح،
– بالنسبة للعقارات التي يفتقر حائزوها إلى سندات ملكية مشهرة، يتم القيام بترقيم مؤقت، وفق الشروط المحددة ضمن التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، يبدأ سريانه من تاريخ إيداع طلب الترقيم في السجل العقاري على مستوى المحافظة العقارية من طرف الشخص أو الأشخاص المسجلين في وثائق مسح الأراضي”.