الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 31
تعدل وتتمم أحكام المادة 325 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
“المادة 325 مكرر : تعد جنحا من الدرجة الثانية، المخالفات الآتية :
– كل فعل مرتكب باستعمال الوسائل الإلكترونية .......(بدون تغيير حتى) بدون وجه حق على أي امتياز آخر،
– كل عملية استيراد أو تصدير متعلقة بالبضائع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون،
– البضائع المحظورة المكتشفة على متن السفن أو الطائرات المتواجدة في المنطقة البحرية للنطاق الجمركي أو في حدود الموانئ والمطارات التجارية، التي لم يصرح بها في بيانات الشحن أو غير المذكورة في وثائق الشحن،
– التصريحات الخاطئة المرتكبة بواسطة فواتير أو شهادات أو وثائق أخرى، مزورة،
– كل حصول أو محاولة حصول على أحد السندات المذكورة في المادة 21 من هذا القانون بواسطة تزوير الأختام العمومية أو تصريحات مزيفة أو بكل طريقة تدليسية أخرى.
يعاقب على هذه.......(الباقي بدون تغيير).........”.