الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 30
تعدل وتتمم أحكام المادة 325 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
“المادة 325 : تعد جنحا من الدرجة الأولى، في مفهوم هذا القانون، المخالفات الآتية :
أ) – .....................................(بدون تغيير)......................................................،
ب) – عدم احترام الالتزام بتقديم البضائع، المنصوص عليه في المادة 58 مكرر من هذا القانون،
ج) – كل مخالفة لأحكام الفقرة 3 من المادة 21 من هذا القانون،
د) – ..........................................(بدون تغيير)................................................،
ه) – عدم الوفاء بالالتزامات المكتتبة كليا، أو التأجير أو الإعارة أو الاستعمال بمقابل أو التنازل، بدون رخصة، المنصوص عليها في المادتين 178 و 179 من هذا القانون،
و) – ............................................................(بدون تغيير)...................................،
ز) – ...........................................................(بدون تغيير)...................................،
ح) – .........................................................(بدون تغيير)....................................،
ط) – ........................................................(بدون تغيير)....................................،
ي) عدم تقديم سند أو ترخيص أو شهادة قانونية، بمفهوم المادة 21 (الفقرة 2) من هذا القانون، مستوجبة قبل استيراد أو تصدير البضائع،
ك) تقديم بضاعة للجمركة بواسطة رخصة أو شهادة أو وثيقة، غير قابلة للتطبيق، أو بدون إتمام الإجراءات الخاصة بصفة قانونية بمفهوم المادة 21 (الفقرة 2) من هذا القانون،
ل) التصريحات الخاطئة من حيث النوع أو القيمة أو المنشأ المتعلقة ببضائع مرتفعة الرسم، باللجوء إلى استعمال الأفعال التدليسية بمفهوم المادة 5 من هذا القانون، أو بدونه.
يعاقب على هذه........(الباقي بدون تغيير).......”.