الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 2
تتمم أحكام المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 141 : يحدد الربح الصافي بعد خصم كل التكاليف، وتتضمن هذه التكاليف على الخصوص : )1 المصاريف العامة من أي طبيعة كانت، وأجور كراء العقارات التي تستأجرها المؤسسة، ونفقات المستخدمين واليد العاملة، مع مراعاة أحكام المادة .169 إنّ المبالغ المخصصة للدفع مقابل الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة مقيمة بالخارج، كتكاليف المساعدة التقنية، المالية أو المحاسبية، لا تخضع لتخفيض الربح الخاضع للضريبة إلاّ في حدود :
– 20 % من التكاليف العامة للمؤسسة المدينة و 5 % من رقم الأعمال،
– 7 % من رقم الأعمال بالنسبة لمكاتب الدراسات والمهندسين - المستشارين.
لا يطبق هذا التحديد على تكاليف المساعدة التقنية والدراسات المتعلقة بالمنشآت الضخمة في إطار نشاط صناعي، لا سيما تشييد المصانع.
إنّ الفوائد الممنوحة إلى الشركاء فيما يخص المبالغ الموضوعة تحت تصرف الشركة إضافة إلى نصيبهم في رأس المال، مهما كان شكل الشركة، تكون قابلة للخصم وهذا في حدود معدلات الفوائد الفعلية المتوسطة المعلن عنها من طرف بنك الجزائر.
غير أنه، يرتبط هذا الخصم بشرطين وهما أن يتم تحرير رأس المال كليا وأن لا تتجاوز المبالغ الموضوعة تحت تصرف الشركة نسبة 50 % من رأس المال.
ولتأسيس الضريبة، فإنّ المبالغ التي تضعها الشركة تحت تصرف الشركاء تعتبر موزعة طبقا للمادة 46 - .4 تعتبر الفوائد المترتبة عن القروض الممنوحة بين المؤسسات المشتركة قابلة للخصم في حدود معدلات الفوائد الفعلية المتوسطة المعلن عنها من طرف بنك الجزائر.
لتأسيس الضريبة على أرباح الشركات، يحدد ناتج القروض الممنوحة بين المؤسسات بدون فائدة أو بفوائد مخفضة، عن طريق تطبيق معدلات الفوائد الفعلية المتوسطة المعلن عنها من طرف بنك الجزائر على المبالغ التي تم اقتراضها.
فيما يخص الفوائد وأرباح الصرف وغيرها من المصاريف المالية ...(الباقي بدون تغيير)...”.