الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 28
تعدل أحكام المادة 320 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
“المادة 320 : تعد مخالفة من الدرجة الثانية، .......(بدون تغيير حتى) هذا القانون بصرامة أكبر.
وتخضع، على الخصوص، لأحكام هذه المادة المخالفات الآتية :
أ – التأخر في تنفيذ التزام مكتتب، عندما يتجاوز التأخر المعاين مدة ثلاثة (3) أشهر، وتكون الحقوق والرسوم غير مدفوعة كليا، أو عدم التنفيذ الجزئي للالتزامات المكتتبة، ب – كل تصريح خاطئ ................(بدون تغيير)....................
يعاقب على المخالفات .... (بدون تغيير حتى) عن خمسة وعشرين ألف دينار 25.000( دج) غير أنّه، يعاقب على المخالفات المذكورة في النقطة أ)، بغرامة لا تتجاوز عشر 1( / )10 القيمة لدى الجمارك للبضائع محل الجريمة”.