الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 25
تعدل أحكام المادة 22 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
“المادة 22 مكرر : تكون السلع المشبوهة................... (بدون تغيير) ........................
– تم التصريح بها ....................................................... (بدون تغيير) ........................
– تم التصريح بها ....................................................... (بدون تغيير) ........................
– تم اكتشافها ............................................................. (بدون تغيير) .........................
– كانت موضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي طبقا لمفهوم المادة 75 مكرر 1 من قانون الجمارك أو الموضوعة في المناطق الحرة.
تحدد كيفيات ......... (الباقي بدون تغيير) .”.........